إحدى الشركات تعمل على الحصول على إعلانات من شركات كبرى، ثم تعطيها لبعض المواقع لتسوقيها. ولشرح الأمر أكثر نفرض أن لدينا ثلاث شركات . أ ، ب ، ج ... تقوم الشركة أ بصنع منتج معين ثم تكلف الشركة ب بالإعلان عنه. فتقوم الشركة ب بصنع إعلانات للشركة أو تعطي هذا الاعلان للشركة ج لنشره. ويكون الاتفاق بين ب و ج كالتالي: كل شخص يرى الإعلان من خلال الشركة ج تأخذ مقابله الشركة ج دولار من الشركة ب لكل شخص يرى الإعلان وهنا تبدأ المشكلة. تقوم الشركة ج بطريقة ما بفتح هذا الإعلان مليون مرة بحيث يخيل للشركة ب و أ أن هناك مليون شخص يرون الإعلان ولكن في الحقيقه أن الإعلان لم يره أحد غير الشركة ج نفسها . أي أن الاعلان في الحقيقه لم يتم نشره إطلاقا. ولكن تتمكن الشركة ج من خداع ب ليخيل لهم أن الإعلان يراه الكثيرون. وطبعا الشركة ج تحصل على مال مقابل كل شخص يرى الإعلان. وهنا ماذا في القرآن والسنة النبوية الشريفة ما يثبت أن هذا حرام؟ وما حكم الأموال التي حصلت عليها الشركة ج وكيف يتصرفون إذا أرادوا التوبة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه: وبعد:
فإذا كان المنتج مباحا فلا حرج في ترويجه والإعلان عنه وأخذ أجرة على ذلك. لكن خداع صاحب المنتج وإيهامه ترويج منتجه وأخذ أجر منه على ذلك والواقع خلافه هو أمر محرم وأكل لمال الغير بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء:29). وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وبالتالي فلا يجوز للشركة المشار إليها بالحرف(ج) أن تخدع الشركة (ب) فتوهمهما بأن الإعلان قد اطلع عليه خلق كثير وتم ترويجه لآلاف الناس وهو لم يره إلا أصحاب الشركة أو عدد قليل، وما أخذوه من أموال عن ذلك الفعل لا يباح لهم ويلزمهم رده إلى الشركة (ب)؛ إذ يشترط لتمام التوبة من الحقوق ردها إلى أصحابها ما أمكن ذلك. فإن تعذر إيصال الحق إلى الشركة تصدق به عنهم على الفقراء والمساكين .
والله تعالى أعلم