بتـــــاريخ : 9/8/2011 10:39:22 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 697 0


    رد المال لصاحبه مادام ذلك ممكنا أولى من التصدق به عنه

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :
    رد المال صاحبه التصدق

    ـ أنا من سلطنة عمان، ولا توجد بالسلطنة بنوك إسلامية، وجميع البنوك التي نتعامل معها بنوك ربوية، ونتيجة للغلاء الذي نعيشه اليوم اضطررت في بداية مشواري العملي أن أبني بيتا لي ولأهلي بقرض من البنك، لأنه لم يكن أمامي من سبيل للبناء إلا بسلفة من البنك، ثم أخذت في ما بعد سلفة أخرى بغية استثمارها وتسديد السلفة القديمة والجديدة، وأنا مجتهد في ذالك، وأرجو من الله أن يعينني على قضاء ديني، أرجو من الجهة المختصة في الإفتاء بموقعكم الكريم أن تعطيني الوضع الشرعي لحالتي ونحن في بلد لا يوجد فيها بنوك إسلامية ونحن بحاجة للأموال لكي نبني ونتزوج ونستثمر، لأن أجورنا ضعيفة ولا يستطيع أحدنا أن يدخر شيئا من راتبه، وبعد كل هذا أرجو من الشيخ الكريم صحاب الإفتاء أن ينصحني بمخرج لهذا الوضع الذي أنا به، لأنني أحس بذنب عظيم من الذي قمت به والله المستعان.

    2ـ كيف أتحلل من مال كسبته بغش؟ وهل يصلح أن أتبرع بالمال الذي كسبتة بنية إيصال أجر ذلك المال للشخص الذي قمت بغشه، أعني يا شيخي الكريم أيحل ذلك؟ لأنني لا أستطيع أن أخبر الشخص الذي قمت بغشه أنني غششته.
    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فقد سبق أن بينا حكم شراء منزل عن طريق قرض ربوي في الفتويين رقم: 1986، ورقم: 6689، وقلنا فيهما بحرمة هذا الأمر ما دام المرء يستطيع الاستغناء عن شراء المنزل بالاستئجار ونحوه.

    والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {البقرة: 278-279}.

    وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.

    وحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

    وأدلة أخرى تجدها في الفتويين المشار إليهما.

    وعدم وجود بنوك إسلامية لا يسوغ ارتكاب المحظور وتقحم الربا ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة تبيح ارتكاب المحظور، وقد بينا حد الضرورة المبيح لذلك في الفتويين رقم: 96367، ورقم: 48727.

    ولم تذكر ضرورة فيما ذكرت وبالتالي، فالواجب عليك هو الندم على ذلك الفعل والعزيمة ألا تعود إليه وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة وتبادر إلى سداد القرض الربوي إن كان في تعجليه إسقاط للفوائد الربوية أو تخفيفها، وإلا فلا ينبغي تعجيله.

    وأما المال الذي كسبته بالغش وتعلم أنه لا حق لك فيه فيلزمك رده إلى من أخذته منه بغير حق ولا يلزمك إخباره بكونك غششته أو نحو ذلك، بل يكفيك أن توصل إليه ماله ولو بطرق غير مباشرة كأن ترسله إليه مع من يعرفه ولا يعرفك على اعتبار أنه دين في ذمتك، ونحو ذلك من السبل الممكنة التي تمكنك من إيصال الحق،
    وليس لك أن تتصدق به عنه ما دمت تستطيع إيصاله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :
    رد المال صاحبه التصدق

    تعليقات الزوار ()