تقوم الدولة بتخصيص بعض قطع الأراضي للمواطنين على أن يقوموا ببنائها خلال مدة زمنية محددة، ولا يتحول هذا التخصيص إلى تمليك إلا بعد الانتهاء من أعمال البناء، ولكن بعض المخصص لهم أراض منها قد لا تكون لديهم القدرة أو الرغبة فى البناء، فيقومون ببيع الأرض من خلال خطابات التخصيص لآخرين لديهم القدرة على البناء خلال المدة المقررة مع إعطاء كل طرف ضمانات كافية للآخر، وعند انتهاء أعمال البناء تقوم الدولة بنقل ملكية الأرض لصاحب خطاب التخصيص، والذي يقوم بدوره بنقل ملكيتها للذي اشترى منه. وبالتالي :
1- ما حكم عملية البيع في هذه الحالة؟
2- وفي حال ما إذا كان من غير الجائز لصاحب خطاب التخصيص البيع. فهل يأثم المشتري إذا اشترى منه علما بأن صاحب الخطاب يقوم بعرض الأرض في الجرائد والمواقع الالكترونية. أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن حاز أرضا من تلك الأراضي مخالفة شرط الدولة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. . المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره وصححه.
والتصرف في تلك الأراضي ببيعها قبل تحقق شروط الدولة لتملكها يعتبر من الاعتداء على حق الغير وأكل ماله بالباطل، ولا عبرة بجريان أمر الناس على مخالفة أمر الشارع وعدم مراعاتهم للضوابط الشرعية في تلك الأمور. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكون صاحبها يعلن عنها في الجرائد والمواقع لا يعتبر ذلك إذنا من الدولة بالتصرف فيها.
وبالتالي فلا يجوز لمن حاز أرضا من تلك الأراضي بشرطها المذكور أن يبيعها وهو لم يملكها بعد، فمن شروط صحة البيع ملك البائع للمبيع أو الإذن له في بيعه وقد نهي عن ذلك، كما لا يجوز للمشتري أن يعامله فيشتري منه ما ليس له قال تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
إلا إذا أذنت الدولة في ذلك فلا حرج حينئذ.
والله أعلم