بتـــــاريخ : 9/7/2011 7:36:43 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 715 0


    المسألة بهذه الصورة إقراض لا مرابحة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :
    المسألة الصورة إقراض مرابحة

    أمتلك قطعة أرض، وأريد أن أبنيها شقة وأشطبها، فذهبت لمصرف إسلامي لتمويلي بالمرابحة الإسلامية، فقال لي مندوب البنك إنه لا يوجد قسم للبناء يوجد للتشطيب. اسأل المشايخ ولو ينفع سنمولك، فسألت من أثق في علمه فقال لي استلف من خارج البنك وابن، ثم خذ من البنك وشطب، وسدد الفلوس التي عليك، فسألت الشيخ وقلت له ينفع قال: نعم، لأن المال صار ملكك. فأفيدوني بالله عليكم، حيث إنني أريد أن أبني بيتي، ولا أريد أن أحارب الله، وأقع في الربا المنهي عنه، وكيفية الإجراءات من البنك كالآتي:

    1- لا يوجد عقد استصناع من البنك ولكن مرابحة للأمر بالشراء.

    2 - إحضار مقايسة تثمينية من مكتب هندسي أو مقاول بالأعمال المطلوبة وثمنها.

    3 - إعطاء المال من البنك للمكتب الهندسي مباشرة أو عمل توكيل من البنك لي للشراء لنفسي للأعمال المطلوبة.

    السؤال: هل يجوز لي أن أقدم للبنك أسعارا مبالغا فيها للتشطيب لكي أستخدمها في البناء والتشطيب معاً أو لا تجوز المعاملة من أساسها حتى لو للتشطيب؟ حيث إني سآخذ المال وأقوم أنا بالوكالة عن البنك بعمل التشطيبات اللازمة لنفسي؟ برجاء سرعة الإجابة حيث إني معلق الإجراءات لكي أعرف الحكم الشرعي أولاً وبارك الله فيكم.
    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فما دام البنك لا يريد إجراء عقد استصناع معك على تشطيب البيت، وإنما يريد الدخول معك في عقد مرابحة للآمر بالشراء، فلا بد من التزام الضوابط الشرعية لعقد المرابحة، ومنها تملك البنك للسلع التي سيجرى عقد المرابحة عليها، ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها لك، ولا يجوز أن يكون الأمر هو أن تخبره أنت بالسعر فيمنحك إياه؛ لأن هذا إقراض لا مرابحة، كما أن إجارة العمال للتشطيب ليست ضمن أعمال المرابحة، وإنما هي من أمور الاستصناع، وبالتالي فلا بد من ضبط المعاملة بالضوابط الشرعية.

    والمخرج من هذا كله هو أن تجري معاملة تورق مع البنك بحيث يشتري لك سلعة ما، ولنقل سيارة أو أسهما مباحة، فإذا باعك إياها وملكتها بعتها أنت في السوق، ثم أخذت ثمنها وانتفعت به فيما تشاء من بناء بيتك وتشطيبه.

    جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ 

    وللمزيد حول الضوابط الشرعية لعقد المرابحة والتورق والاستصناع انظر الفتاوى رقم: 46179، 3521، 11224 .

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :
    المسألة الصورة إقراض مرابحة

    تعليقات الزوار ()