قد عاهدت الله ويدي على القرآن على عدم القيام بمعصية معينة، ولكنني ضعفت وقمت بها فأخرجت كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين، ولكنني في الساعة التي قمت بها باليمين قد كررت القسم عدة مرات وذلك لأمنع نفسي ولتكون الكفارة أصعب، فقد كنت أعتقد أن على كل يمين كفارة، فهل تكفيني اليوم الكفارة التي قمت بها؟ أم علي تكفير الأيمان الأخرى نظرا لوجود هذه النية وقتها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سياق السؤال أن عليك الكفارة بعدد الأيمان التي حلفتها ـ كما نويت ـ ولا تجزئك كفارة واحدة عن الجميع في هذه الحالة، لأن اليمين مبناها على نية الحالف ـ كما قال أهل العلم ـ فتعدد الكفارة وعدم تعددها يتوقف على لفظ اليمين ونية صاحبها، وقد نص أهل العلم على وجوب الكفارة في عهد الله وميثاقه، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى: 67979.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان، وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة، فإن نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى أو لم تكن له نية لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث اتفاقا، وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا.
والحاصل أن عليك كفارة عن كل يمين، ولو كان المحلوف عنه شيئا واحدا، لوجود نية التأسيس.
والله أعلم.