بتـــــاريخ : 8/17/2011 12:57:21 AM
الفــــــــئة
  • الأخبـــــــــــار
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1246 0


    نص مشروع قانون المجالس المحلية الذي يبحثه مجلس الوزراء غدا

    الناقل : فراولة الزملكاوية | العمر :37 | الكاتب الأصلى : هيثم سعد الدين | المصدر : gate.ahram.org.eg

    كلمات مفتاحية  :
    مجلس الوزراء جدول أعمال
    الدكتور عصام شرف

    يبحث مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف في اجتماعه غدا مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية وينص علي أن تحل جميع المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

    وتشكل بقرار يصدر بذلك من مجلس الوزراء مجالس شعبية محلية مؤقتة في المحافظات بحيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقبين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناء علي عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين.

    ويختار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل علي أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.

    ويتولي المجلس الشعب المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة، وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب الموطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ويحقق سير المرافق العامة فيها بانتظام وإطراد.

    ويستمر المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون لمدة سنة أوانتخاب مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب.

    ويبحث المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ويقضي بأن تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم 161 مكررا وذلك علي النحو الآتي:-

    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذه التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

    كلمات مفتاحية  :
    مجلس الوزراء جدول أعمال

    تعليقات الزوار ()