وأن يجعل البيت عن يساره،
الشرط الرابع: أن يجعل البيت عن يساره من شروط الطواف قوله: (وأن يجعل البيت عن يساره): فلا يصح أن يطوف وهو عن يمينه، ولا خلف ظهره، ولو مشي القهقري والبيت عن يمينه لا يصح.