إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
خامسا: الجماع:
قوله: (إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضي، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.):
أي: فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء والكفارة، مثل كفارة الظهار: تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، هذا هو الذي يجب على من أفطر بجماع.
مسألة:
اختلف، هل تجب الكفارة على المرأة إذا مكنته من نفسها؟
الجواب: أكثر الفقهاء قالوا: نعم؛ لأنها مكلفة فعليها مثل ما عليه، أما إذا لم تمكنه، ولكنه قهرها وغصبها، فإن الكفارة عليه وحده؛ لأنها مكرهة.