والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة.
صفة تكفين الميت
قوله: (والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة):
الواجب في الكفن ثوب يستر جميع جسده، والثوب لفافة تستره من رأسه إلى قدميه، أي: يستر الرأس ويستر القدمين، هذا هو أقل شيء للرجل أو للمرأة.
* ولكن الأفضل للرجل ثلاثة أثواب وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته خرقة تمسك الحنوط الذي بين إليتيه شبيهة بالتبان، والتبان هو السراويل بلا أكمام، أي خرقة يضعها على إليتيه، وتكون مشقوقة الطرف ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضها في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته.
ثم توضع الخرقة الأولى ويوضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها، ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن، وطرفها الثاني على جنبه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.
ثم تعقد الخرق فوق ذلك، وتكون سبع خرق دقيقة، تربط إحداهما وراء قدميه، والأخرى وراء رأسه، والخمس في وسطه على صدره وعلى بطنه وعلى إليتيه وعلى فخذيه وعلى ساقيه، وهي معروفة عند المغسلين، ثم يعقدون أطرافها، وإذا وضع بالقبر تحل هذه العقد فقط، وتبقى الخرقة على حالتها؛ لأنه عادة ينتفخ فإذا حلت لم ترده، فهذا هو السبب.
* أما المرأة كونها تكفن في خمسة أثواب: الأول: إزار كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني: قميص، أي: خرقة يشق وسطها عند الرأس ويجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا وتكون ساترة للرقبة إلى القدمين، والثالث: خمار يلف به الرأس، والرابع والخامس: لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى.
هذا هو الكفن، ويستثنى المحرم فلا يغطى رأسه، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها، هكذا نص الفقهاء، وبعضهم قال: ما دام أنها ستقدم للرجال فلا بد أنها تغطى حتى تستر عن نظر الرجال، ولو كانت محرمة، وهذا هو الصحيح.
وإذا وضع الرجل المحرم في قبره فلا يكشف وجهه، وهذا هو الصحيح، وما روي عن بعضهم أنه يكشف وجهه لا أذكر له دليلا.
-100-