وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والله أعلم.
الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة: قوله: (أوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى ان ترتفع الشمس... إلخ): أوقات النهي هي الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة وكلمة المطلقة تخرج ذوات الأسباب، أي كالصلوات المقيدة فتفعل في هذه الأوقات، فمثلا قضاء الفوائت تصلى في كل وقت، وفي الحديث:
ولو في وقت نهي، كذلك إعادة الصلاة، ففي الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر الرجلين بقوله:
مع أنهما قد صليا الفجر، فسمح لهما بالصلاة معهم واعتبرها نافلة، مع أنها في حقهم وقت نهي. كذلك صلاة الجنازة تصلى في كل وقت؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود؛ ولأنه- كما في الحديث:
كما سيأتي في الجنائز. واختلف في بعض الصلوات كركعتي الطواف، فجاء عن عمر و ابن عمر و ابن الزبير أنهم لا يصلونها في وقت النهي فإن طافوا وقت نهي أخروا صلاة الركعتين حتى تطلع الشمس وتنتشر كما. فعل عمر ولكن الجمهور على أنها تصلى ولو في وقت نهي لعموم الأممر في قوله:
. أما تحية المسجد فقد كثر الخلاف حولها وطال، حتى ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن كثيرا من العلماء ينهون عن دخول المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، لأنك إن دخلت فجلست بدون صلاة خالفت قوله: فلا يجلس حتى يصلي وإن صليت خالفت قوله:
فينهون عن الدخول في هذين الوقتين لاختلاف الحديثين. وبعضهم يقول: يصلي في الأوقات المتسعة؛ لأن وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر وقت موسع ووقت مضيق، فيصلي تحية المسجد وسنة الوضوء في الوقت الموسع بعد العصر إلى قرب الغروب أو بعد الفجر إلى قرب الطلوع، أما إذا تضيفت الشمس للغروب فلا يصلي تحية المسجد ولا غيرها؛ لورود النهي، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال:
وهذا القول كأنه قول متوسط، وهو أنك تصليها في الوقت الموسع دون المضيق، فإذا دخلت قرب الغروب أو قرب الطلوع فلا تصل حتى يخرج وقت النهي، وكذلك قبيل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.