ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة، وخارجها.
ثانيا: سجود التلاوة: قوله: (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة، وخارجها ): سجود التلاوة هو : السجود عند قراءة أو استماع الآيات التي فيها سجدة، وأكثر ما روي خمس عشرة سجدة: في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأول الحج وآخر الحج والفرقان والنمل والسجدة و ص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق، ففي هذه السور وردت السجدات. وفي بعض هده السجدات خلاف، ففي سجدتي الحج خلاف، حيث إن بعض العلماء قال: إن السجدة الأخيرة مقرون فيها السجود بالركوع:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج: 77] كمثل قوله:
يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران: 43] والأمر هنا بالصلاة، ومثله قوله:
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [البقرة: 125] يعني المصلين، لكن استند من أثبتهما إلى حديث مأثور:
وهذا تأكيد، وإن كان الحديث فيه مقال، لكنه ضعف ينجبر. وكذلك سجدة ص، فقد ذهب الإمام أحمد إلى أنها ليست من العزائم، كما دل حديث ابن عباس
وإذا كانت كذلك فقد ورد في حديث:
فقالوا: إذا كانت سجدة شكر فلا تسجد في الصلاة، إنما تسجد خارج الصلاة، ولكن حيث أن هناك قولا بأنها من السجدات، فإنها تسجد، وقد وردت أحاديث فيها ذكرها ابن كثير في التفسير وغيره. أما السجدات الأخيرة: (النجم والانشقاق والعلق)، فخالف فيها بعض العلماء كالمالكية، ورووا حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
ولكن هذا الحديث ليس متيقنا، فالذي قاله ربما بنى على ظنه، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة العشاء بسورة الانشقاق وسجد فيها نقل ذلك أبو هريرة وكذلك غيره، والصحيح أن في المفصل سجدات. وسجود التلاوة يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، والدعاء فيه أن يقول -كما أثر-
أخذا من حديث رواه أبو داود عن علي وكذلك حديث آخر:
كذلك قصة الذي رأى في المنام أن الشجرة سجدت فسمعها تقول:
قال الراوي: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد وأتى بذلك الدعاء الذي نقله ذلك الراوي. والحاصل أنه يقول فيه ما تيسر. وقوله: (ويسن سجود التلاوة)، يؤخذ منه أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وفي أثر عمر: إن الله لم يكتب علينا السجود أي: لم يفرضه، من أحب أن يسجد ومن لا فلا حرج. وقوله: (للقارئ والمستمع): أي: المنصت المتابع للقارئ، فإذا كان القارئ يقرأ وعنده مجموعة يستمعون له، فإذا سجد يسجدون، وإن لم يسجد فلا يسجدون؛ لأنه كإمامهم، أما لو أن إنسانا يسمع من بعيد، ولم يكن ينصت فلا يشرع له السجود، فالسجود مسنون في المستمعين الذين ينصتون. -57-