فإن نسي الترتيب، أو جهله، أو خاف فوت الصلاة، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
قوله: (فإن نسي الترتيب أو جهلة، أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة):
بين المؤلف رحمه الله أن الترتيب يسقط في بعض الحالات، فيسقط إذا نسي، وكذلك يسقط إذا جهل الترتيب، يعني: لا يدري ما أول الصلوات التي ترك، وأيضا يسقط الترتيب إذا خاف فوت الصلاة، كما مثلنا في الفقرة السابقة، فإذا خاف مثلا أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر في وقتها فيصلي الفجر في وقتها ثم يصلي بعدها بقية الصلوات التي فاتته.
إلى هنا انتهى ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الصلاة وهو دخول الوقت.