قوله: [وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها] ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك و الشافعي و ابن المنذر قاله في الشرح .
الشرح: وذلك لأنه قد تيقن النجاسة، فلا بد أن يتيقن تطهيرها، فإذا خفي عليه موضع النجاسة في ثوبه - مثلا- فلم يدر: هل هي في كمه الأيسر، أم الأيمن، فإنه يغسل الكمين جميعا ليتيقن زوالها.
وهكذا لو شك: هل هي في فقدم الثوب أو مؤخره فإنه يغسلهما جميعا.
وهكذا إذا كانت النجاسة على بدنه، أو على الأرض.
فالحاصل أنه لا بد أن يتيقن زوال النجاسة كما تيقن حصولها، والله أعلم.