قوله: [وسننه: الوضوء قبله. وإزالة ما لوثة من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر] لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله، -صلى الله عليه وسلم- متفق عليهما، وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري .
الشرح: ذكر المؤلف هنا صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على المسنونات؛ لأن الغسل له صفتان: صفة إجزاء- وقد مضت- وصفة كمال، فما اشتمل على ما يجب فقط فهو الغسل المجزئ، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو الغسل الكامل، وهو أن ينوي ويسمي، ثم يغسل يديه ثلاثا لأنه يتناول بهما الماء، ثم يغسل ما لوثه من أثر الجنابة كالمني إذا انتثر عليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء ترويه، أي تصل إلى أصوله، لحديث عائشة -رضي الله عنها-
ثم يعمم جميعه بدنه بالماء بادئا بجنبه الأيمن، لحديث عائشة -رضي الله عنها-
ويدلك جسده بيده ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، ثم يغسل رجليه في مكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه، لحديث ميمونة الذي ذكره الشارح
والذي يظهر أن الإنسان إذا كان يغتسل منتعلا، أو في مكان مبلط فإنه يغسل رجليه مع وضوئه السابق، ولا يؤخرهما إلى أن يفرغ من غسله، أما إذا كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء ولا يذهب، أو مكان ملوث بالطين، ونحو ذلك، فإنه يؤخر غسل رجليه حتى يغسلهما في مكان آخر. فالحاصل أن الغسل الكامل هو ما يشتمل على الواجب والمسنون، والسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فمن أتى بالسنن في غسله فقد أتى بالأفضل، واستوجب أجرا من الله، ومن تركها فلا إثم عليه ولا حرج. وهذه السنن التي ذكرها المؤلف هي: 1- الوضوء قبل الغسل ليكون مقدمة له لحديث عائشة
. 2- إزالة ما لوثه من الأذى أي من بقايا المني ونحوه مما يقع على شيء من بدنه، لحديث عائشة السابق. 3- أن يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ليبدأ به قبل غيره من أعضاء الجسد. 4- التيامن: فيبدأ بجانب جسده الأيمن قبل الأيسر. 5- الموالاة: وهي أن لا يفرق غسله بل يواليه، فيغسل جميع جسده في وقت واحد، فإن فرقه أجزأه مع خلاف الأولى. 6- إمرار اليد على الجسد لكي يضمن وصول الماء إلى جميع بدنه. 7- إعادة غسل رجليه في مكان آخر لحديث ميمونة وقد عرفنا الراجح في هذا.