قوله: [ الخامس: خروج دم الحيض] [ السادس: خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما .
الشرح: الموجب الخامس والسادس من موجبات الغسل خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وهذا الموجب مما يتعلق بالنساء، والحيض هو العادة الشهرية التي تأتي المرأة- وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحيض إن شاء الله-. وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق. فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع عنها دم الحيض، فإن اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها. وهكذا النفساء يجب عليها الغسل، ولا تغتسل حتى ينقطع دم النفاس منها. ودليل وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وقوله تعالى:
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي بالاغتسال. ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأمر للوجوب. والدليل على وجوب الغسل من النفاس أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النفاس على الحيض بقوله لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت:
ولكن لا يجب الغسل على النفساء إذا كانت ولادتها عارية عن الدم، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها؛ لأن النفاس هو الدم، ولكن هذا نادر جدا.