قوله: [فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن] وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم والترمذي .
الشرح: المراد من قوله عن
أي لا يقطع صلاته سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لكن الأغلب أنه -صلى الله عليه وسلم- يخاطب المصلين في المسجد. فلو كان الإنسان يصلي في بيته، أو في صحراء، فوجد ذلك، فلا يخرج من الصلاة حتى يتحقق الحدث، وقد قيده -صلى الله عليه وسلم- في الحديث بأن يسمع صوتا، أو يجد ريحا، والمراد أن يتيقن وجود الحدث ولو لم يسمع صوتا، أو يجد ريحا، ولكن هذا هو الغالب على نقض الحدث. فإذا تحقق الإنسان أنه أحدث فإن وضوءه يبطل. وهذا الحديث قاعدة أصولية عند العلماء، وهي أن الأشياء على أصلها حتى يتحقق زوال ذلك الأصل، وذلك آخذا من هذا الحديث. فقد نهي الإنسان أن يلتفت إلى الأوهام، وإلى الوساوس، بل يبقى على يقينه حتى يتحقق زوال ذلك الوضوء اليقيني، فإذا تحقق زواله بنى عليه، سواء كان الوصف الأصلي هو الطهارة، والشك في الحدث، أم كان العكس،. بحيث كان الوصف الأصلي هو الحدث، والشك في الطهارة. فإذا كنت قد تحققت أنك محدث ولكن اعترضك شك: هل رفعت ذلك الحدث أم لا؟ فالأصل بقاء ذلك الحدث حتى تتحقق زواله، فتبني على ما استيقنت. وهكذا العكس: إذا كنت متحققا أنك متطهر، ثم اعترضك الشك في الحدث: هل انتقض وضوئي أم لا؟ فلا تلتفت إلى هذا الشك حتى تتحقق الانتقاض. والعلماء يسفون ما يجد الإنسان في بطنه (قراقر). وقد ورد في الحديث
يعني لا يلتفت إلى ما يخيله الشيطان. ويعتري هذا كثيرا من الذين يبتلون بالأوهام والوساوس، فتجد أحدهم دائما يحيل إليه هذا الخيال، وكان الأولى به أن لا يلتفت إلى هذا الخيال، بل يبني على ما هو الأصل. فهذه القاعدة يعمل بها سواء كان الشك في خروج الريح أم كان في غيره من نواقض الوضوء، فحيث أنه شك فلا يلتفت إلى ذلك.