قوله: [ ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه، ولو وجد شهوة] لعدم تناول النص له.
الشرح: النقض خاص بوضوء اللامس لا بوضوء الملموس، فالملموس لا ينتقض وضوءه، فمثلا: لو كان اللامس هو الرجل لم ينتقض وضوء المرأة، ولو كان اللامس هو المرأة لم ينتقض وضوء الرجل الملموس، ولو وجد شهوة باللمس.
أما إن قيل بأن العلة في النقض هي الشهوة، فإن وضوءه ينتقض إذا وجد شهوة من لمس المرأة له، وهذا هو الصواب، إلا إذا لم يكن قاصدا لذلك، كما في الزحام ونحوه.