قوله: [ومسح الرأس كله] لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [ومنه الأذنان[ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه .
الشرح: المسح لا يحتاج معه إلى جريان الماء عليه بل يكفي أن يغمس المسلم يده في الماء، ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسل يشق على الإنسان، لاسيما إذا كثر الشعر، وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسله لنزل الماء على جسمه فتضرر به؛ ولأن الشعر يبقى بعد الغسل مبتلا مدة طويلة، وهذا مما يجلب العسر والمشقة للناس، والله إنما يريد بعباده اليسر لا العسر. وقول المؤلف: (مسح الرأس كله) أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس، وذهب بعض العلماء- كالحنفية- إلى أنه يكفي مسح ربع الرأس، وذهب الشافعية إلى أنه يكتفي بما يطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعره، وكل هذا لا دليل عليه، بل الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- عم مسح الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- قال:
. وأما ما ورد عن المغيرة بن شعبة من أنه -صلى الله عليه وسلم-
فأجزاء المسح على الناصية هنا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة، فلا يدل على جواز مسح الناصية فقط- وسيأتي تفصيل الحديث على مسح الرأس في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى-. وقول المؤلف: (ومنه الأذنان) أي أنهما يمسحان بعد مسح الرأس لحديث
وصفة ذلك أن يأخذ ماء جديدا لهما، فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، والصماخ هو خرق الأذن، ولا يلزم أن يتتبع غضاريف الأذن، وإن اكتفى في مسحهما بماء الرأس جاز ذلك، أي بأن لا يأخذ لهما ماء جديدا بل يكتفي بما يبقى في يده من ماء الرأس بعد مسحه.