بتـــــاريخ : 7/13/2011 3:45:51 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1285 0


    الطهارة بإناء الذهب والفضة والإناء المغصوب

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :

    قوله: [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء.


    الشرح: لو توضأ الإنسان من إناء مصنوع من الذهب أو الفضة أو من إناء مغصوب أو مسروق، فإن وضوءه صحيح؛ لأن الوضوء قد حصل بإمرار الماء على أعضاء الإنسان، فلا تعلق له بالإناء الذي قد جعل فيه الماء، فتصح الطهارة ويأثم المتطهر، لأنه قد استعمل في وضوئه إناء محرما، وهو ما صنع من ذهب أو فضة، أو ما كان مغصوبا أو مسروقا.
    وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة لا تصح، وهذا قول ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا، والإناء ليس شرطا للوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()