قوله: [ أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا] وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي .
الشرح: هذا الذي ذكره كل من المؤلف والشارح هو مما يشق صون الماء عنه، أي يصعب التحرز منه، فالطحلب مثلا هو النبت الأخضر الذي ينمو كثيرا على جوانب المياه فلا يمكن صون الماء عنه، وهكذا مثله ورق الشجر إذا كان يسقط في الماء كغدير أو نهر، فإنه يشق صون الماء عنه، فلذا لا يكره استعمال الماء لأجله ولو تغيرت إحدى صفاته؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع هذه الأشجار من الرياح التي توقع أوراقها في الماء، وهكذا الأمثلة التي ذكرها الشارح بأن يتغير الماء بما يمر عليه من كبريت أو قار، أو بما تحمله الريح فتلقيه فيه- أي في الماء- من تبن أو حشيش، فكل هذا لا يسلب الماء طهوريته؛ لأنه مما لا يمكن التحرز منه كما هو معلوم.