266\132 قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أهل الأعذار غالبا ثلاثة:
المريض، والمسافر، والخائف.
قال -تعالى- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ .
يعذر المريض بترك الجمعة والجماعة؛ (لأنها تستلزم منه الحضور وفيه مشقة). ويعذر بترك بعض الأركان: كالركوع والسجود؛ لأنه قد يوجد مشقة عليه في ذلك.
* * * 267\132 (فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
الإشارة بالإصبع تكفي إذا كان يستطيع أن يحرك يديه، ولو بإصبعه، سيما في الأفعال التي فيها تحريك اليدين: كالتحريمة، وعند الركوع، هذا إذا كان في إمكانه فعلُ ذلك، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأخذوا الإشارة بالإصبع من عموم قوله -تعالى-
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وحديث:
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
.
* * * 268\133 انتقل إليه.
لتعيينه والحكم يدور ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
لتعيُّنِه.
فائـدة: قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ذهب شيخ الإسلام إلى أن الصلاة تسقط عن المريض الذي لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، أما الإشارة بالطرف فليست حركة محسوسة ... إلخ.
* * *