التنبيه الأول
من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم؟
فإنه يلاحظ على الذين يأتون عن طريق البحر بالبواخر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها، وكذلك الذين يأتون بالطائرات فإنهم يؤخرون الإحرام ويحرمون من جدة، وهذا كله خطأ؛ فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه، أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو، إذا بلغ أقرب المواقيت التي يمر بها.
فلو سافر شخص من الرياض بالطائرة إلى جدة ويريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم ويلبي ويعقد النية إذا حاذى الميقات الذي يمر به وهو ( قرن المنازل أي ما يسمى بالسيل الكبير ) أو قرب وادي السيل ومن لبّى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى، مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات.
وبالجملة فليس لراكب السيارة ، أو الطائرة، أو الباخرة ونحوهم تأخير الإحرام إلى جدة لما فيه من مجاوزة الميقات، وإذا قُدِّر أنه فعل ونزل بالطائرة في جدة ولم يحرم، فسبيل التخلص من الفدية أن يركب سيارة ويرجع إلى ميقاته الذي قدم منه، ويحرم من هناك، ويدخل مكة محرما، ولا يحرم من جدة وإن أحرم من جدة لم ينفعه الرجوع، ولا يسقط عنه دم الفدية، هذا هو الطريق لإسقاط الفدية عمن تجاوز الميقات بدون إحرام.
التنبيه الثاني
من كان دون المواقيت كيف يحرم ؟
أما من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة فإنه لا يُكلف بأن يذهب إلى أحد المواقيت التي ذكرناها ، فأهل جدة مثلا لا يكلفون أن يذهبوا إلى رابغ ليحرموا منه، بل ميقاتهم من بلادهم، فيُحرم أحدهم من بيته ، كذلك القرى التي بين مكة وجدة كبحرة ونحوها، فإن أهلها يحرمون من أماكنهم وبيوتهم.
وكذلك القرى التي بين السيل الكبير ومكة كالشرائع ونحوها فإن أهلها أيضا يحرمون من أماكنهم، وهكذا أهل مكة يحرمون من مكة على ظاهر هذا الحديث، وهو: حتى أهل مكة يحرمون من مكة
وذهب بعض العلماء إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، وأما العمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل ، فيحرمون منه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم ولم يرخص لها أن تعتمر من مكة مع أنها في مكة وهذا دليل على أن المعتمر يذهب من مكة إلى أدنى الحل، ويدخل فيها، حتى يجمع في العمرة بين وقوفه في الحل والحرم، كالحجاج من أهل مكة فإنهم يجمعون في وقوفهم بين الحل والحرم فإنهم يقفون بعرفة وهي من الحل، ويقفون في المشاعر الأخرى وهي من الحرم
التنبيه الثالث
من أتى مكة لا يريد الحج أو العمرة هل يلزمه الإحرام من المواقيت أم لا ؟
أما من مر بالمواقيت السابقة قاصدا مكة ولم يكن في نيته أداء حج أو عمرة ، فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إذا كان بعيد العهد بمكة فإنه يتأكد في حقه الإحرام، من غير أن يُلْزَمَ به، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة .
فَشَرَط النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها مواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا دليل على أن من مر بها قاصدا مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو عابر سبيل فإنه يجوز له أن يتجاوزها، ولا يلزمه الإحرام ، والله أعلم.