س 12: إذا نذرت امرأة الاعتكاف لعشرة أيام متتابعة ثم حصل حيض فما الحكم؟
جـ 12: قد تقدم في السؤال الثاني من هذا القسم أنها متى حاضت خرجت من المسجد لمنع المرأة الحائض من دخول المسجد والمكث فيه فعلى هذا إذا كان اعتكافها واجبا فلا بد من قضائه، وإذا كان نذر الأيام متتابعة فإنها تعتكف في أول طهرها لتستقبل عشرة أيام متتابعة حتى لا تحيض في وسط الأيام المنذورة ليحصل تمام المنذور.