س 26: وسئل -حفظه الله- ما حكم استعمال المدرس لهاتف المدرسة سواء لحاجة أو لغير حاجة ؟
فأجاب: أرى أن هذا مما يتسامح فيه عند الحاجة؛ فإن المدرس قد تبدوا له حاجة عند أهله أو عند بعض أصدقائه أو أقاربه، ويشق عليه الخروج لالتماس هاتف العملة؛ حيث إنه مشغول بإلقاء الدرس، فلا مانع من الاتصال بهاتف المدرسة بقدر الحاجة، فأما الاتصال لخارج المدينة فإنه يكلف كثيرًا، فأرى ألا يفعل إلا إن أذنت الوزارة إذنًا خاصًّا أو عامًّا، أو كان الاتصال لصالح المدرسة، أو كان في شيء ضروري لا يحتمل التأخير، وحيث قد تيسر أخيرًا الهاتف النقال فإن على المدرس الذي تكثر حاجته للاتصال أن يسعى في تحصيله لنفسه، حتى لا يستعمل هاتف المدرسة ويحمّل الوزارة غرامة المكالمات، والله أعلم.