لا تجوز مُساعدتهم؛ بما فيه تقوية لمعنويتهم ولإظهار بدعتهم، فإن تمكنهم يكون فيه إذلالٌ، وإهانةٌ لأهل السُنة، فعلى المسلم من أهل السُنة أن يسعى في كل ما فيه إهانة للمبتدعة، فلا يتخذهم عُمالا وخُدامًا، وكذا لا يخدمهم، ولا يتعامل معهم بما يقوي معنويتهم، أو يروج مُنتجاتهم، ولا يشتري من بضائعهم، لكن إذا لم يستطع التخلص من شرهم جاز له دفعهم بقدر ما يخلصه من أذاهم.
|