لا بأس بذلك؛ فإن الألقاب لا تُغيِّر الأنساب، وهكذا لو انتسب إلى قبيلة لأجل المجاورة أو المصاهرة فلا مانع من تزوج ابنته إذا لم يتبرأ من نسبه ولم يجحد أباه ولا أسرته، فإن الألقاب تُلصق بكثير من الناس ولا تُغيِّر النسب، لكن يُكره أن يأخذ لقب غيره إذا كان مُشتهرًا بذلك اللقب، ولا يمتنع إذا كان هناك قرابة بينهما، فواقع الناس في هذه البلاد انتساب كثير من الناس إلى أعمامهم أو أجدادٍ لهم قرابة بهم، ويريدون بذلك أن يُعرفوا بين الناس لاشتهار ذلك اللقب وخفاء غيره، فعلى هذا لا مانع من التزوج ببناتهم وأخواتهم. والله أعلم.
|