اللغة
المساعدة
شاركنا
عن منقول
تسجيل
دخول
بتـــــاريخ :
6/29/2011 6:24:13 PM
الفــــــــئة
اســــــــلاميات
التعليقات
المشاهدات
التقييمات
0
1646
0
طباعة
أخبر صديق
موضوعات متعلقة
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة
المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين
تحديد المخيط من اللباس للمحرم
السعى لصلاة الجمعة
الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى
صيام عشر ذي الحجة ليس بدعة
حكم السفر إلى بلاد الكفر
مختارات من نفس الفئة
هل في القرآن تناقضات و إختلافات ؟
وجد مالا ً في الطريق ، فما الحكم ؟
كان يزني ثم تاب هل تقبل به زوجا ً ؟
بشارات النبي في الديانة الهندوسية
مشروعية تسمية الرجال بالجنس الخشن والنساء بالجنس اللطيف
الناقل :
SunSet
| العمر :38 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر :
www.ibn-jebreen.com
كلمات مفتاحية :
فتوى
مشروعية
الرجال
الجنس
الخشن
فتوى
مشروعية
الرجال
الجنس
الخشن
النساء
اللطيف
رقم الفتوى
(6041)
موضوع الفتوى
مشروعية تسمية الرجال بالجنس الخشن والنساء بالجنس اللطيف
السؤال
س: هل يجوز تسمية الرجال بالجنس الخشن والنساء بالجنس اللطيف؟
الاجابـــة
لا يجوز ذلك، الله تعالى جعل نوع الإنسان قسمين رجالا ونساءً كما قال تعالى:
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وقال تعالى:
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى
فتسميه الرجال بالاسم الذي ورد في القرآن ذكورًا ورجالا، وتسمية الإناث نساءً وإناثـًا فهذا هو الأصل، ولا تستعمل الخشونة ولا اللطافة في أحد من الجنسين، ولم يكن هذا الاستعمال معروفًا لدى المسلمين إلا في الأزمنة المتأخرة.
كلمات مفتاحية :
فتوى
مشروعية
الرجال
الجنس
الخشن
فتوى
مشروعية
الرجال
الجنس
الخشن
النساء
اللطيف
للأعلى
طباعة الموضوع
اضف للمفضلة
شارك
تعليقات الزوار (
)