لا يجوز التصفيق لهذه المناسبة؛ فقد ورد ذم الكفار على مثل هذا، وهو قوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً والمكاء هو: الصفير، والتصدية هي: التصفيق، ولم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجال في التصفيق خلف الإمام إذا سهى، بل قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فعلى هذا إذا حصل الإعجاب بعمل أحد التلاميذ فإن زملائه يكبرون أو يسبحون أو يهللون حتى يحصل لهم أجر الذاكرين، بخلاف التصفيق فإنه لا يسمى ذكرًا ولا أجر فيه، وأما القيام للمدرس إذا دخل فلا يجوز ذلك إلا إذا قصد السلام عليه لمصافحة أو معانقة عن قيام، فأما إذا كان القصد من القيام هو مجرد الاحترام والتعظيم فإن ذلك لا يجوز، ويحرم على المدير أو المدرس إلزام الطلاب بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جاء إلى أصحابه وهم جلوس لا يقومون له لعلمهم أنه ينهى عن ذلك، مع أنه أشرف الخلق فإذا لم يقوموا له احترامًا وتوقيرًا فكذا لا يقوم الطلاب للمدرس ونحوه، بل عليهم البقاء في مجالسهم حتى ينتهي من درسه، وإذا سلم عليهم ردوا عليه وهم في أماكنهم. والله أعلم .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|