وبعد، الحديث الذي رواه أبو داود في لعن المرأة التي تخلع ملابسها في غير بيت زوجها، وحمله أبو داود على العموم وأدخل فيه منعها من دخول الحمام الذي تنزع فيه ثيابها للاغتسال، ولكن الظاهر أن المراد بالحديث أخص من ذلك وأنه في حق الزانية التي تخلع ثيابها لفعل الفاحشة بها، وأن العادة كون ذلك في بيت آخر غير بيت زوجها، وإذا اختص بالزانية لم يدخل فيه من نزعت ثيابها في بيت أخيها للاغتسال ثم لبستها، وكذا في بيت أحد أبويها أو إحدى صديقاتها، سواء للتغيير أو للتنظيف أو نحو ذلك، ومنه إذا غيرت ثيابها في حفل الزواج فإن ذلك من المباح. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|