لا يجوز ذكر ذلك إلا لمصلحة ظاهرة كما إذا خيف من ذلك الظالم أن يتعدى ضرره وعرف السبب الذي يدفعه على الظلم والأذى فكان في ذكر فعله بفلان تحذير للناس من التعامل معه بعقد بيع أو إجارة أو نكاح أو شركة أو استدانة حصل بعدها منه التعدي والإساءة والكذب والبخس والضرر على الطرف الثاني فقد ورد في الأثر ما معناه: "اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس" وكذا إن كان ذكر ذلك الظلم فيه بيان موقفك من هذا الظلم أو دفع التهمة عنك بعدم نصر المظلوم أو لإنكار المنكر ولو كان الحاضرون لا يقدرون على التغيير إلا باللسان أو بالقلب بحسب القدرة.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|