لا شك أن تلك الأنظمة لا تجوز شرعًا وأن الضرائب على الأعمال والإقامات لا يُبيحه الشرع، وإذا كان كذلك جاز للمُسلم أن يفعل الأسباب التي تُخلصه من تلك الضرائب والمظالم، ولكن لا يستعمل الكذب والتزوير ولا بذل الرشوة، وإنما عليه أن يُطالب بحقوق المواطن والمقيم وتسويته بأفراد الدولة، وإذا احتاج إلى الكذب استعمل المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وحيث إن الدولة تعترف بكل مواطن سواء كان من أصل وطني أو مهاجر إلى تلك البلاد ومتجنس بها فإنه في هذه الحال يخضع لما تطلب منه تلك الدولة كتجديد جنسية أو إقامة أو أجرة دراسة أو غير ذلك مما فيه مساواة بين أفراد المواطنين، وإذا كان المواطنون يستعملون الكذب والتزوير ويبذلون الرشوة فإن على المسلم أن يتجنب ذلك كله لأنه محرم في شريعة الإسلام، ولعل ذلك مما يُسبب الوثوق بالمسلمين أكثر من غيرهم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|