هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه أولًا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر، وثانيًا: بتركهن الصلاة، إما تركًا كليًا، وإما تأخيرًا لها عن وقتها، أو عن جماعة النساء، وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن، وتذكيرهن ووعظهن وبيان إثم الكذب، وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ومن عُثر عليها تؤخر الصلاة أو تصلي وهي حائض فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار، وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|