بتـــــاريخ : 6/27/2011 3:33:18 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2449 0


    حكم الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    رقم الفتوى (6312)
    موضوع الفتوى حكم الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد
    السؤال س: نقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين، ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به، ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء فما حكم هذا العمل؟
    الاجابـــة

    كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا    وقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .

    أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة، والإقرار بما صدر منهم، وعليه طلب العفو والصفح، والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى، إذا لم يكونوا أهل تساهل وكثرة مخالفة. ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدًا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم.

     

     




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()