هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه أولا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر، وثانيًا: بتركهن الصلاة إما تركًا كليًا وإما تأخيرًا لها عن وقتها أو عن جماعة النساء، وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن، وتذكيرهن ووعظهن، وبيان إثم الكذب، وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ومن عُثر عليها تؤخر الصلاة، أو تصلي وهي حائض، فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار، وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|