بتـــــاريخ : 6/26/2011 11:05:10 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 834 0


    حكم من تقوم بتشغيل المسجل على الأغاني للرقص

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    رقم الفتوى (11794)
    موضوع الفتوى حكم من تقوم بتشغيل المسجل على الأغاني للرقص
    السؤال س: ما الحكم أن بعض النساء تقمن بتشغيل جهاز المسجل على إحدى الأغاني لكي يقوم الناس بالرقص وذلك كنوع من الترفيه. فبماذا تنصحون من يعمل ذلك من النساء.

     

    الاجابـــة

    سماع الأغاني محرم فهي من لهو الحديث وهي صوت الشيطان ومزامير إبليس وهي مدعاة للفتنة وانتشار الفساد وسواء سماعها عن الإذاعة أو من الأشرطة أو من المغنيين وإذا ترتب على ذلك الرقص وضرب الأرض والتشبيب والتمايل فإنه مدعاة للفواحش فتحريمه لا شك فيه ولا عبرة بمن استباحه بصفة ترفيه أو تسلية لما ينشأ عنه من الفساد. والله أعلم.




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()