قد حكم علمائنا بكفر تارك الصلاة ورتبوا على هذا الكفر المقاطعة والمعاداة ، فالذى يترك الصلاة عنادا ويصر على الترك ليس أهلا أن يزار أو يسلم عليه ولا يجوز لأقاربه من النساء المؤمنات الملتزمات بتعاليم الإسلام أن يكشفن له ولا مصافحته بل يجب هجره ومقاطعته كما حكموا بأنه تطلق امرأته ولا يرث أقاربه من المؤمنين ويستحق أن يقتل مرتدا ويعامل بعد قتله معاملة الكفار . والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|