يجوز ذلك إذا أمِنَت الفتنة وكانت قادرة على إقناع ذلك الرجل وبيان الحق بعبارة واضحة ولم يكن في كلامها خضوع ولا تغنج، وبالأخص إذا كانت تعرف ذلك الرجل لقرابة بينهما أو لمجاورة وتحققت منه الوقوع في الذنب أو فعل المعصية ويُفضل أن يكون كلامها معه بحضرة أحد محارمها أو أقارب الرجل من ذكور وإناث أو يكون مكالمة هاتفية أو تُهدي إليه أشرطة دينية أو كُتيِّبات إسلامية وتحثه على قراءتها فلعل ذلك يكون أوقع في التأثير عليه.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|