نعتبر أن زواج الأكبر كالنفقة عليه وكسوته وكذا شراء حلي للبنت للحفل ونحوه، فمتى بلغ أحدهم زوجه، أو أعطاه حاجته، ولا يكون هذا قرضًا عليه، بل يعتبره من حقه على أبيه كتعليمه، فلو مات الأب وله ابن يبلغ الأربعين وابن عمره سنتان لم يلزم الكبير أن يرد نفقة أبيه عليه وكسوته أربعين سنة حتى يتساوى مع الصغير، وعلى هذا فإن الأب يزوج من بلغ من أولاده ويعطيهم سيارات لنقلهم، ولا يلزمه أن يوصي للأصاغر بمثل ذلك؛ حيث لم يلزمه في حياته إعفافهم كالأكابر. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|