عن الأخذ بخفية من مال مشترك بين الوالد وشريكه، وحيث إن تلك المبالغ أخذت في زمن السفه والصغر، ولو قرب البلوغ، وحيث إنها يسيرة كانت لشراء أكل وحلوى ونحوها، وحيث إن عادة الوالد يعطي أولاده مثل ذلك، وأن الشريك يعفو عما ذهب في مثل ذلك، فأرى عدم الرد لذلك المبلغ، لأنه تافه وقليل، والغالب أن الآخذ يكون دون البلوغ، حيث إن من بلغ يعرف مكانة المال، ويأنف عن أكل الحلوى ونحوها أمام الناس، وحيث إن في رد المال الآن عليهما شيء من الإشهار، ومن الاستنكار، وإنما عليك أن تتصدق بنصيب شريك الوالد، وتنوي الأجر له، وتدفع ما تظن أنه يقارب ما يخص الشريك، فأما نصيب الوالد فلا حاجة إلى رده، لأن الوالد ينفق على أولاده حاجتهم وما يطلبونه، فما أخذ الولد من مال أبيه لحاجة أكل ولباس ونحوه فهو مما يعفى عنه. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|