ذكر العلماء أنه لا يجوز في العقيقة شراكٌ في دمٍ أي لا يجزي سبع البدنة ولا سبع البقرة عن المولود، فإن المشروع هو ذبح البدنة أو الشاة كاملة، فذلك هو الوارد ولا تقاس على الأضاحي ولا على الهدايا من كل وجه.