استحب العلماء للمعسر أن يستدين أو يقترض ويرجى أن الله يوفي عنه، لكن إذا عجز عن ذلك جاز له تأخير العقيقة ولو سنة أو سنوات حتى يرزقه الله ما يعق به عن ولده، وقد قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وذكر بعض العلماء أنها تسقط إذا بلغ الغلام الحلم؛ لفوات محلها، ومع ذلك لو ذبحها الأب بعد البلوغ أجزأت، ولم يرد ما يدل على أن المولود يعق عن نفسه بعد الكبر، ولا صحة لما يدعيه بعض العامة أنه لا يقبل حجه إذا لم يعق عنه، بل حجه صحيح إذا تمت شروطه.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|