يظهر أنها لا تشرع لمن سقط ميتًا؛ وذلك لأنها شرعت في حق الوالد شكرًا لله تعالى أن رزقه بهذا المولود الذي يؤمل حياته ونفعه وخدمته، ولهذا حددوها باليوم السابع من ولادته ثم باليوم الرابع عشر ثم باليوم الحادي والعشرين، وذلك بلا شك يختص بما إذا كانت موجودًا، فإذا مات فإنه يعزى فيه فلا يرى مناسبة لذبحها .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|