العقيقة نسيكة تذبح إذا ولد للإنسان ولد- ذكر أم أنثى- وحكمها الاستحباب، وقد أوجبها بعض العلماء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويسمى فقيل: معنى قوله مرتهن: أنه إذا مات صغيرًا لا يشفع لأبويه، وقيل: إنه مرتهن أن ينفع أبويه في الدنيا، أو أن الله تعالى جعله كرهنٍ يحتاج إلى ما يفكه، فيفك بهذه العقيقة، وسميت عقيقة من الْعَقّ، وهو: القطع؛ وذلك لأنهم يقطعون شعره عند ذبح عقيقته، وقيل: من الْعَقِّ الذي هو قطع رأس الذبيحة، والجمهور: إنه يستحب ذبحها، ولا يجب، ونقل عن الإمام أحمد أنه استحب أن يقترض الوالد لذبحها، وقال: إنه يحيي بذلك سنة، ويرجى أن يوفي الله ما استدانه لذلك.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|