ج: الأصل أن يتسمى باسم واحد، وما زاد عليه يعتبر كُنية أو لقبًا، والكُنية ما صُدِّر بأبٍ أو أم، كأبي محمد، وأم سعيد، وأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم كالصديق، والفاروق، والفاسق، ويُكره النبذ باللقب إذا كان قبيحًا، وقد يحرم؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|