لا يحق له في هذه الحال إمساك زوجته بدون نفقة عليها وبدون أداء لحقوقها ونرى في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية وتثبت حالته وحالتها وتطالب بفسخ النكاح حتى تتمكن من أن تتزوج من ينفق عليها ويسد حاجتها فإن بقاءها مع هذا الزوج وهو في أمريكا ضرر عليها يدخل في قول الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا فعليه الإمساك بمعروف أو الفراق بمعروف، وحيث إنه لا ولاية له عليها فنرى أنه لا يحق له منعها من الخروج لحاجتها ومن السفر مع محارمها فلها أن تخرج لذلك بدون إذن وبدون علمه، والله أعلم.
|