¨ حكم التعامل فى سوق الأوراق المالية
· معنى سوق الأوراق المالية (البورصة ) :
هى المكان الذى يتم فيه التعامل على الأوراق المالية التى تصدرها الشركات وغيرها مثل الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية وذلك تحت إشراف الدولة وأجهزتها ومنها هيئة سوق المال ونحوها([1]) .
ويجب أن تكون سوق الأوراق المالية حرة خالية من الغش والكذب والتدليس والغرر والجهالة والإشاعات والمقامرة ، ويتحدد فيها السعر بشفافية عن طريق قوى العرض والطلب.
· الشركات والمؤسسات العامة فى سوق الأوراق المالية :
من أهم هذه الشركات ما يلى :
· شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ومن أهم أعمالها الوساطة بين المشترين والبائعين نظير عمولة .
· شركات الترويج والتغطية للاكتتاب فى الأوراق المالية ومن مهامها القيام بكافة العمليات اللازمة للإعلان عن الأوراق المالية وعن الاكتتاب فيها نظير عمولة .
· شركات رأس مال المخاطر ، حيث يقوم بالتأمين على مخاطر المعاملات فى سوق الأوراق المالية .
· شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
· شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حيث تتخصص فى كافة المهام الإدارية لمحتويات المحفظة من الأوراق مالية ويدخل فى ذلك قرارات البيع والشراء والرهن ونحو ذلك .
· صناديق الاستثمار حيث تقوم بإصدار صكوك استثمار وتمويل فى بعض المشروعات الاستثمارية .
ولقد أجاز الفقهاء العمولة والسمسرة التى تحصل عليها هذه الشركات مقابل الخدمات بشرط أن تتعامل فى أوراق جائزة شرعاً وبصيغ مشروعة ، كما أجاز الفقهاء العمل فى هذه الشركات بشرط أن تكون المعاملات التى تقوم بها جائزة شرعاً .
· حكم المعاملات على الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية :
هناك صور مختلفة للتعامل على الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية منها ما هو جائز شرعاً ومنها ما هو منهى عنه شرعاً ، ولقد صدر بشأن هذه التعاملات العديد من الفتاوى نلخصها فى الآتى:
1. العمليات العاجلة [السوق الحاضرة] : حيث يقوم المشترى بدفع الثمن كاملاً واستلام الأوراق المالية من البائع ، وهذه الصورة جائزة شرعاً .
2. الشراء الجزئى أو بالهامش : حيث يقوم المشترى بدفع جزء من الثمن نقداً ويقوم السمسار باقتراض باقى الثمن له من أحد البنوك بفائدة مع رهن الأوراق المالية للبنك ، وتُسجل تلك الأوراق باسم السمسار وليس باسم المشترى ، وهذه الصورة غير جائزة شرعاً حيث تتضمن قرضاً بفائدة ، كما أن الأوراق المالية لا تُشترى باسم المشترى ولكن باسم السمسار ، فهذا عقد بيع وقرض فى آن واحد وهذا غير جائز شرعاً .
3. البيع على المكشوف : حيث يقوم البائع ببيع أوراق لا يملكها الآن عند البيع وإنما سوف يقوم بشرائها يوم تسليمها للمشترى بعد أجل معين ، وقد يقوم باقتراضها من السمسار وقت التسليم والذى يحتفظ بالأوراق المالية لديه كضمان ، وهذه العملية تتم عند توقع انخفاض الأسعار ، وهذه الصورة محرمة شرعاً لأنها تتضمن بيع ما لا يملك وهذا منهى عنه شرعاً كما تتضمن مقامرات ومراهنات ، وهذه إحدى صور المضاربات فى البورصة المنهى عنها شرعاً .
4. التعامل بالاختيارات : تتضمن حق بيع أو شراء أوراق مالية معينة فى تاريخ لاحق بسعر معين وقت التعاقد ، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعاً حيث أنها نوع من أنواع المراهنة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فى المستقبل .
5. التعامل على المؤشرات : قد توجد بعض مؤشرات عن صعود أو هبوط الأسعار فى المستقبل وفى ضوئها يتم التعامل الوهمى وليس الفعلى ، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعاً ، وهذا ما يسمى بالمضاربات على الهبوط والصعود فى سوق الأوراق المالية ، كما أن هذه المعاملات تسبب اضطرابات فى الأسعار هبوطاً وصعوداً بفعل الإشاعات والأكاذيب([2]) .
وتأسيساً على ما سبق نخلص إلى أن التعامل فى الأوراق المالية للشركات المعاصرة فى سوق الأوراق المالية جائز شرعاً بالضوابط الآتية :
1. أن تكون الأوراق المالية التى يتم التعامل فيها جائزة شرعاً .
2. وجود سوق أوراق مالية ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .
3. أن تكون صيغ التعامل فى سوق الأوراق المالية جائزة شرعاً .
4. أن تكون الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية جائزة شرعاً .
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى كتاب ، [الضوابط الشرعية للتعامل فى سوق الوراق المالية] بالمشاركة مع الدكتور عطية فياض أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، 1998م .
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهى بجدة حول التعامل فى سوق الأوراق المالية :
ـ قرار رقم (62/11/6) بشأن السندات سنة 1410هـ/1989م .
ـ البيان الختامى والتوصيات ـ ندوة الأسواق المالية للمجتمع 1412هـ / 1991م بشأن الأسهم والسلع والاختيارات .