الوديعة هي ما يترك عند الغير لحفظه ، دون أن يتصرف فيه ، وهذا ينطبق على ما يسمى بصندوق الأمانات الذي يوجد في الفنادق وغيرها ، وربما وجد في بعض البنوك .
وأما يسمى بالوديعة البنكية ، فهو خارج عن هذا المفهوم ؛ لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه .
هذا من حيث الاسم ، وأما من حيث الحكم ، فالوديعة البنكية نوعان :
الأول : وديعة غير استثمارية ، وتسمى وديعة تحت الطلب ، أو يطلق عليها الحساب الجاري ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، على أن يسحبه متى شاء ، دون أن يجني ربحا من وراء ذلك ، ولا حرج في هذه العملية لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك . لكن إذا كان البنك ربوياً لم يجز الإيداع فيه ؛ لأنه يستفيد من هذا المال ويتقوى به على أنشطته المحرمة .
إلا إذا كان العميل محتاجاً لحفظ ماله في البنك ، ولا يجد بنكاً إسلامياً يحفظ فيه ماله ، فلا حرج عليه من حفظه في بنك ربوي .
وانظر جواب السؤال رقم (22392) .
والنوع الثاني : الوديعة الاستثمارية ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، في مقابل أرباح يحصل عليها في مدد معينة يتم الاتفاق عليها .
وهذه الوديعة لها صور ، منها الجائز ومنها المحرم .
فمن الصور الجائزة أن يكون العقد بين العميل والبنك عقد مضاربة ، فيقوم البنك باستثمار المال في مشاريع مباحة ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، ويشترط لهذا شروط :
1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك . ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .
2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة .
لأنه إذا كان رأس المال مضموناً ، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر . ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
ومن الصور المحرمة :
1- أن يكون رأس المال مضموناً ، فيودع العميل 100 مثلا ، ليحصل على فائدة قدرها 10 ، مع ضمان المائة ، وهذا قرض ربوي ، وهو المعمول به في أكثر البنوك .
وقد يسمى وديعة ، أو شهادة استثمار ، أو دفتر توفير ، وقد توزع الفوائد دوريا ، أو بالقرعة ، كما في شهادات الاستثمار من الفئة (ج) ، وكل ذلك محرم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98152) ورقم (97896) .
2- أن يستثمر البنك المال في مشاريع محرمة كبناء دور السينما والقرى السياحية ، التي تشيع فيها المنكرات ، وتكثر فيها الآثام ، فيحرم الاستثمار في هذا البنك حينئذ ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعداون .
فهذا حاصل ما يقال في الودائع التي تتعامل بها البنوك .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .
وبنك فيصل إن كان يلتزم بهذه الضوابط ، من استثمار المال في مشاريع مباحة ، وعدم ضمان رأس المال للعميل ، والاتفاق معه على نسبة معلومة من الربح ، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية ، كما لا حرج في فتح الحساب الجاري فيه .