بتـــــاريخ : 4/29/2011 4:28:34 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1345 0


    حقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها وأنواعها

    الناقل : romeo2433 | العمر :36 | الكاتب الأصلى : تميم التميمي | المصدر : tameem.net

    كلمات مفتاحية  :
    حقيقة السياحة أحكامها أنواعها

    حقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها وأنواعها

    الحمد لله
    السياحة في اللغة تحمل معاني كثيرة ، ولكنها في الاصطلاح المشهور اليوم تقتصر على بعض تلك المعاني ، فتدل على التنقل في البلاد للتنزه أو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك ، لا للكسب والعمل والإقامة .
    انظر ” المعجم الوسيط ” ( 469 ) .
    وللحديث عن السياحة في نظر الشريعة الإسلامية ، لا بد من التقسيم الآتي :
    أولا : مفهوم السياحة في الإسلام .
    جاء الإسلام ليغير كثيراً من المفاهيم المشوهة التي تحملها عقول البشر القاصرة ، ويربطها بمعالي الأمور ومكارم القيم والأخلاق ، وكانت السياحة في مفهوم بعض الأمم السابقة مرتبطة بتعذيب النفس وإجبارها على السير في الأرض ، وإتعاب البدن عقابا لها أو تزهدا في دنياها ،
    فأبطل الإسلام هذا المفهوم السلبي المنتكس للسياحة .
    روى ابن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل : عن الرجل يسيح أحب إليك أو المقيم في الأمصار ؟ فقال : ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين .
    ” تلبيس إبليس ” ( 340 ) .
    وعلَّق ابن رجب الحنبلي على كلمة الإمام أحمد فقال :
    والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم ، ومنهم من رجع لما عرف ذلك .
    ” فتح الباري ” لابن رجب ( 1 / 56 ) .
    فجاء الإسلام ليرتقي بمفهوم السياحة ، ويربطه بالمقاصد العظيمة ، والغايات الشريفة ، ومن ذلك :
    1. أنه ربط السياحة بالعبادة ، فأوجب السفر – أو : ” السياحة ” – لأداء ركن من أركان الدين وهو ( الحج ) في أشهر معلومة ، وشرع العمرة إلى بيت الله تعالى في العام كله ، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في السياحة ( بالمفهوم القديم الذي يعني تقصد السفر للرهبنة أو تعذيب النفس فقط ) أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصد الأسمى والأعلى من السياحة فقال له : ( إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه أبو داود ( 2486 ) وحسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ” وجوَّد إسناده العراقي في ” تخريج إحياء علوم الدين ” ( 2641 ) ، فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم السياحة المشروعة المندوبة بالهدف العظيم والغاية السامية .
    2. كما اقترنت السياحة في المفهوم الإسلامي بالعلم والمعرفة ، وقد سيرت أعظم وأقوى الرحلات السياحية في صدر الإسلام لغرض طلب العلم ونشره ، حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه المشهور ” الرحلة في طلب الحديث ” ، وقد جمع فيه من رحل من أجل حديث واحد فقط ! ، ومن ذلك ما قاله بعض التابعين في قوله سبحانه وتعالى : ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة/112
    قال عكرمة : ( السائحون ) : هم طلبة العلم .
    رواه ابن أبي حاتم في ” تفسيره ” ( 7 / 429 ) ، وانظر ” فتح القدير ” ( 2 / 408 ) .
    وإن كان التفسير الصحيح الذي عليه جمهور السلف أن المقصود بـ ( السائحين ) هو : الصائمين .
    3. ومن مقاصد السياحة في الإسلام الاعتبار والادِّكار ، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن :
    قال تعالى : ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ) الأنعام/11 .
    وقال سبحانه : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) النمل/69 .
    قال القاسمي – رحمه الله – :
    هم السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار ، توصلا للعظة بها والاعتبار ولغيرها من الفوائد .
    ” محاسن التأويل ” ( 16 / 225 ) .
    4. ولعل أعظم مقاصد السياحة في الإسلام تكون في الدعوة إلى الله تعالى ، وتبليغ البشرية النور الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وظيفة الرسل والأنبياء ، ومن بعدهم أصحابهم رضوان الله عليهم ، وقد انتشر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآفاق يعلمون الناس الخير ، ويدعونهم إلى كلمة الحق ، ونحن نرجو أن تحذو سياحة اليوم تلك السياحة العظيمة المقصد ، الشريفة الغاية والهدف .
    5. وأخيراً فإن من مفهوم السياحة في الإسلام السفر لتأمل بديع خلق الله تعالى ، والتمتع بجمال هذا الكون العظيم ، ليكون ذلك باعثا للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله ، وليكون عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة ، فإن ترويح النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك .
    يقول سبحانه وتعالى : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) العنكبوت/20 .
    ثانياً :
    ضوابط السياحة المشروعة في الإسلام
    لقد جاءت شريعتنا الحكيمة بكثير من الأحكام التي تنظم السياحة وتضبطها وتوجهها كي تحافظ على مقاصدها التي سبق ذكرها ، ولا يتجاوز بها إلى الانفلات أو التعدي ، فتعود السياحة مصدر شر وضرر على المجتمع ، ومن تلك الأحكام :
    1. تحريم السفر بقصد تعظيم بقعة معينة إلا إلى ثلاثة مساجد :
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) .
    رواه البخاري ( 1132 ) ومسلم ( 1397 ) .
    وفي الحديث دليل على حرمة الترويج للسياحة ” الدينية ” كما يسمونها لغير المساجد الثلاثة ، كمن يدعو إلى السياحة لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة والمراقد ، وخاصة تلك الأضرحة التي يعظمها الناس ويرتكبون عندها أنواع الشرك والموبقات ، فليس في الشريعة تقديس لمكان تؤدى فيه عبادة ويكون فيع تعظيم سوى هذه الثلاثة .
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : ( خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ…فذكر حديثا طويلا ثم قال : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ مِنْ الطُّورِ . فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ) .
    رواه مالك في الموطأ ( 108 ) والنسائي ( 1430 ) وصححه الألباني في ” صحيح النسائي ” فلا يجوز إنشاء سفر لقصد مكان مقدس غير هذه الأماكن الثلاثة ، ولا يعني ذلك حرمة زيارة المساجد في بلاد المسلمين ، فإن زيارتها مشروعة ومستحبة ، وإنما الممنوع هو إنشاء السفر لهذا الغرض ، فإذا كان له قصد آخر من السفر ، وجاءت الزيارة تابعة فلا بأس ، بل قد تجب لأداء الجمعة والجماعة .
    ومن باب أولى حرمة السفر لزيارة الأماكن المقدسة في الديانات الأخرى ، كمن يخرج لزيارة ” الفاتيكان ” أو الأصنام البوذية وغير ذلك مما يشبهه .
    2. وقد جاءت الأدلة أيضا في تحريم سياحة المسلم في بلاد الكفار مطلقا ، لما فيها من مفاسد تعود على دين وخلق المسلم باختلاطه مع تلك الأمم التي لا تراعي دينا ولا خلقا ، خاصة مع عدم وجود الحاجة لهذا السفر من علاج أو تجارة ونحو ذلك ، إنما هو للمتعة والترفيه ، وقد أوسع الله تعالى بلاد المسلمين بحمد الله ، فجعل فيها من بديع خلقه ما يغني عن زيارة الكفار في بلادهم .
    قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :
    السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم ، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم ، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين ، أو السفر لتجارة ، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام ، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم ، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين .
    أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك ، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة .
    ” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 2 / سؤال رقم 221 ) .
    وقد سبق في موقعنا تقرير هذه المسألة بتفصيل مطول ، انظر أجوبة الأسئلة رقم ( 52845 ) و ( 8919 ) و ( 13342 ) .
    3. ومما لا شك فيه أن الشريعة تنهى عن السياحة في أماكن الفساد ، حيث تُشرب الخمور وتَقَع الفاحشة ، وتُرتكب المعصية ، مثل شواطئ العري وحفلات المجون وأماكن الفسق ، أو السفر لإقامة الاحتفالات في الأعياد المبتدعة ، فإن المسلم مأمور بالبعد عن المعصية ، فلا يرتكبها ولا يجالس من يقوم بها .
    قال علماء اللجنة الدائمة :
    لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة ؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق ؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر .
    ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 26 / 332 ) .
    فكيف بالسياحة التي تشجع المعصية والفاحشة ، وتنظم لدعمها وتشجيعها ؟! .
    وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً – :
    إذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها : فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عوناً على معصية الله ومخالفة أمره ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه .
    ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 26 / 224 ) .
    4. أما زيارة آثار الأمم السابقة وأماكنهم : فإن كانت أماكن عذاب ، وقع فيها من الخسف أو المسخ أو الإهلاك لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه : فلا يجوز حينئذ اتخاذ هذه الأماكن للسياحة والاستجمام .
    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    يوجد في مدينة ( البدع ) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال ، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب – عليه السلام – ، والسؤال : هل ثبت أن هذه هي مساكن قوم شعيب – عليه السلام – ، أم لم يثبت ذلك ؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن كان قصده الفرجة والاطلاع ، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ ؟ .
    فأجابوا :
    اشتهر عند الإخباريين أن منازل ” مَدْين ” الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب ، والتي تسمى الآن : ( البدع ) وما حولها ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وإذا صح ذلك : فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة الاطلاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجر – وهي منازل ثمود – قال : ( لاَ تَدْخلُوا مَسَاكِن الذينَ ظَلموا أَنْفسَهم أَنْ يُصيبَكُم مَا أَصَابَهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا بَاكِينَ ) ، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي – رواه البخاري ( 3200 ) ومسلم ( 2980 ) – .
    قال ابن القيم – رحمه الله – في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك – :
    ومنها : أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ، ولا يقيم بها ، بل يسرع السير ، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً ، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة ، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه .
    ” زاد المعاد ” ( 3 / 560 ) .
    وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في شرحه الحديث السابق – :
    وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم .
    ” فتح الباري ” ( 6 / 380 ) .
    وانظر في ” مجموعة أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ” المجلد الثالث بحثاً بعنوان ” حكم إحياء ديار ثمود ” .
    وانظر جواب السؤال رقم ( 20894 ) .
    5. ولا يجوز أيضا سفر المرأة بغير محرم ، وقد أفتى العلماء بحرمة سفرها بغير محرم للحج أو العمرة ، فكيف إذا كان السفر للسياحة التي يصاحبها كثير من التساهل والاختلاط المحرم ؟! .
    وانظر أجوبة الأسئلة : ( 3098 ) و ( 69337 ) و ( 45917 ) و ( 4523 ) .
    6. أما تنظيم رحلات سياحية للكفار في بلاد المسلمين : فالأصل فيه الجواز ، والسائح الكافر إذا أذنت له الدولة المسلمة بالدخول إليها أصبح مستأمنا حتى يغادرها ، ولكن وجوده في بلاد المسلمين يجب أن يتقيد فيه باحترام الدين الإسلامي وأخلاق المسلمين وثقافتهم ، فلا يدعو إلى دينه ، ولا يتهم الإسلام بالباطل ، ولا يخرج إلا محتشما بلباس يناسب بلاد المسلمين ، وليس كما اعتاد هو في بلاده على التعري والتفسخ ، وألا يكون عينا أو جاسوسا لبني قومه ، وأخيرا لا يمكَّن الكفار من زيارة الحرمين في مكة والمدينة المنورة .
    ثالثاً :
    لا يخفى على أحدٍ أن واقع السياحة اليوم يغلب عليه المعصية والوقوع في الفواحش والتعدي على الحرمات ، مِن تبرج مقصود ، وعري في أماكن معروفة ، واختلاط مستباح ، وشرب للخمور ، وترويج للفساد ، وتشبه بالكفار وجلب لعاداتهم وأخلاقهم بل وحتى أمراضهم الخبيثة ، فضلا عن ضياع الأموال الطائلة والأوقات والجهود ، يغلف ذلك كله اسم جميل ” السياحة ” ، فنذكِّر كل غيور على دينه وخلقه وأمته بالله سبحانه وتعالى ألا يكون عونا للترويج لهذه السياحة الفاسقة ، بل يكون حربا عليها وعلى الثقافة التي تروج لها ، وليفتخر بدينه وثقافته وخلقه ، فقد حمته من كل المفاسد ، وأوجدت له البديل الواسع في خلق الله تعالى في بلاد المسلمين المحافظة .

    كلمات مفتاحية  :
    حقيقة السياحة أحكامها أنواعها

    تعليقات الزوار ()