هل يجوز التعامل مع رجلٍ لا يصلي لكنه غير منكرٍ للصلاة؟
يجوز التعامل معه في حاجة في شراء سلعة أو بيع شيء عليه كما يباع على الكفار الآخرين، الرسول باع على الكفار واشترى منهم واشترى من اليهود واشترى من الوثنيين لا بأس من غير محبة ولا موالاة، لكن يبيع عليهم أو يشتري منهم لا بأس، وتارك الصلاة كافر على الأصح وإن لم يجحد وجوبها، إذا تركها عمداً كفر في أصح قولي العلماء، ولا بأس أن يُشترى منه مع الإنكار عليه ومع تخويفه من الله، لكن إذا دعت الحاجة إلى شراء شيء منه فلا بأس، لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي لعله يتوب، فينبغي هجره وألا يباع عليه ولا يشترى منه؛ لعل الله -جل وعلا- أن يرده إلى التوبة.