ما هو طواف السبع التي يطوفها بعض الناس لوالديهم أو أقاربهم بعد العمرة، هل ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعلها؟
لم يرد -فيما نعلم- فعلها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يستحب فعلها عن الموتى ولا عن غيرهم، يطوف الإنسان عن نفسه ، يطوف بالنية، يتعبد بالطواف بالكعبة سبعة أشواط عن نفسه، يتطوع بذلك؛ الطواف عبادة فيه خير عظيم من أسباب محو الذنوب. ويجب على الحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف العمرة، كل هذه الأطوفة واجبة، طواف الإفاضة يوم العيد للحاج، أو بعد العيد كذلك، طواف الوداع عند الخروج، طواف العمرة وسعي العمرة كل هذه الأطوفة واجبة، وإذا طاف تطوعاً فهو عبادة عظيمة، فيها أجر كبير، ,من أسباب تكفير الذنوب لكن كونه يطوف عن والده أو عن أخيه أو فلان ليس عليه دليل، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به أن يطوف عن أخيه أو غيره ولكن ليس عليه دليل، والطواف صلاة فكما أنه لا يصلي عن أحد فلا يطوف عن أحد، هذا هو الأصل، وهذا هو الصواب. - أما العمرة كاملة، أما الحج كاملاً فجائز سماحة الشيخ يجوز؟ ج/ الحج كاملٌ والعمرة كاملة عن الميت أو العاجز الكبير في السن العاجز الذي ما يستطيع الحج لكبر سنه وهرمه فلا بأس.